عاشق سواد العيون المدير العام
عدد الرسائل : 1704 العمر : 51 الموقع : http://ashg.ektob.com العمل/الترفيه : شعر , موسيقى , ركوب الخيل , السباحة المزاج : يعشق الصدق الدوله : الأردن علم الدوله : تاريخ التسجيل : 12/08/2007
بطاقة الشخصية المدير العام:
| موضوع: مؤسسات حقوقية تنتقد انتهاكات عباس لقانون الإضراب وتطلب بسحبه 13/4/2008, 9:44 am | |
| مؤسسات حقوقية تنتقد انتهاكات عباس للقانون وتطالبه بسحب مرسوم يمنع الإضراب
| [ 12/04/2008 - 06:17 م ] |
| عباس يواصل انتهاك القوانين الفلسطينية والدستور ويحد من الحريات (أرشيف) | رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام
انتقدت أربع مؤسسات حقوقية فلسطينية إقدام رئيس السلطة محمود عباس على إصدار قرار بمثابة قانون يقيّد حق العاملين في الوظائف الحكومية في الإضراب، الأمر الذي يعني تقييد الحريات والتدخل في عمل الموظفين الذين تمثلهم نقابات مهنية.
وطالب بيان وقعه المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة (مساواة) وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والائتلاف الفلسطيني للدفاع عن الحقوق والحريات إضافة إلى مؤسسة الحق، رئيس السلطة عباس بسحب القرار الصادر بتاريخ 5/4/2008 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب المشروع في الخدمة المدنية.
وذكرت المؤسسات الأربع في رسالتها لعباس أن مجموعة من الثغرات والمخالفات القانونية التي أهدرت حقاً من أهم الحقوق والحريات العامة ألا وهو حق الفلسطينيين المشروع بالإضراب.
وقالت "إن القرار مشوب بعيب عدم الدستورية لعدة أسباب منها أنه استند إلى قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م، الذي لا يتعلق ولا يتصل بل ولا تنطبق أحكامه بصريح نصوصه على موظفي الحكومة والهيئات المحلية، وفق نص ومضمون المادة (3) التي جاء بنصها: "تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء: 1- موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم .."، علما بأن القرار بقانون لم يتضمن أي نص بإلغائها.
وأضافت أن قرار عباس أوجب تطبيق أحاكم المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني رقم (1) لسنة 2000م، بمعزل عن أحكام المواد من (60) إلى (64) من قانون العمل، والناظمة لتسوية النزاعات العمالية الجماعية والتي تلزم أرباب العمل بالتفاوض ابتداء.
وأكدت أن القرار "قيّد حق الإضراب بفرضه للاشتراطات وإجراءات تُفقِد حق الإضراب مضمونه ومعناه وتحول عملياً دون ممارسته، مما يخالف صراحة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".
وشددت على أنه "تجاوز للصلاحيات المناطة بالرئيس بموجب نص المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني، حيث استند القرار بقانون إلى هذه المادة في مجال وموضع لا يجوز الاستناد إليها فيه، إذ أن المبادئ المستقرة فقها وقضاء، تقضي بأن الأمور التي احتجزها الدستور أو القانون الأساسي ليكون التشريع فيها بقانون أي تشريع صادر من السلطة التشريعية، لا يجوز بأي حال من الأحوال تنظيمها أو تعديل أو إلغاء أحكامها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون، أي بمقتضى قرار بقانون أو لوائح تنفيذية".
واعتبرت المؤسسات الأربع القيود التي وضعها رئيس السلطة على الموظفين بأنها "أدت عملياً ليس إلى ضبط وتقييد حق الموظفين العموميين بالإضراب، وإنما إلى إنكار هذا الحق ومصادرته بل والحيلولة العملية دون ممارسته، مما يمثل مساساً واضحاً بحق الإضراب الذي كفله وأكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت "إن اشتراط توقيع 51 في المائة من الموظفين العموميين على إنذار الإضراب يعني عملياً إنكار للصفة التمثيلية للنقابات المهنية في الوظيفة العمومية وعدم الاعتداد بها، كما يمثل تحديداً واضحاً وصريحاً لأسلوب عملها في القضايا المتعلقة بالإضراب، وهو ما يخالف وينتهك صراحة التوجه الدولي الذي كفلته اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة رقم (151)، الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، إذ ألزمت المادة الخامسة من الاتفاقية السلطات العامة بضرورة العمل على توفير حماية كافية لمنظمات الموظفين العموميين من أي تدخل في تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن مثل هذا الشرط "التعجيزي" قد يؤدي إلى تقويض النقابات المهنية في الوظيفة العمومية، وبالتالي حرمان موظفي هذا القطاع من الهيئات النقابية التي تتبنى مصالحهم وتدافع عنها بوجه أي تعسف أو استغلال من السلطات العامة.
وتابعت "إن تقييد حق الإضراب على النحو الوارد بالقرار بقانون، قد أدى إلى إنكار واقعي لحق الفلسطينيين في الإضراب، مما يخالف قدسية هذا الحق الذي كفلته مجموع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق منظمة العمل الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعلن عن احترامها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية".
وفي الختام؛ أعربت المؤسسات الحقوقية عن أملها في أن يعيد رئيس السلطة النظر لما شاب هذا المرسوم من "انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الأساسي، ولحق الفلسطينيين المشروع في الإضراب وللضمانات المقررة للتمتع بالممارسة الفعلية بالحقوق والحريات العامة المقررة بمقتضى القانون الأساسي، بل وفي سبيل تعزيز وضمان الحقوق والحريات العامة، وإعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون". وطالبته بسحب هذا المرسوم وإنهاء سريانه. |
| |
|